الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن هنالك سبب من قبلك كنشوز ونحوه فليس لزوجك الحق في أن يعضلك لتفتدي منه، فهذا أمر محرم ونوع من الظلم، وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 64756، ورقم: 6655.
ولك الحق في طلب الطلاق إن كنت متضررة من هجر زوجك لك لغير سبب مشروع، وراجعي الفتوى رقم: 37112 ففيها بيان مسوغات طلب الطلاق.
وننصح بالسعي في الصلح قدر الإمكان وتدخل العقلاء والفضلاء من الأقارب وغيرهم، فالصلح خير، كما أخبر رب العزة والجلال في قوله سبحانه: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
وإن لم يتيسر الصلح فليرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فهو أجدر بالنظر فيها، ليستمع لأقوال الطرفين ويحكم بما يراه مناسبا، فمسائل النزاع لا ينبغي أن يكتفى فيها بفتوى.
والله أعلم.