الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن المقصد الرئيس من إنشاء مثل هذه الشركات هو الاتصال، وهي منفعة مباحة وفيها مصالح مهمة، وعليها يتم التعاقد أصالة، وأما الرسائل المحرمة التي ترسلها الشركة لعملائها فإثمها على من يباشر عملها، ومن أمر أو رضي بها، وأما من كان عمله بعيدا عنها وهو مع ذلك منكر لها ولو بقلبه، فلا يحرم عليه العمل، وأما أضرار الهوائيات على الإنسان فأمر يحتاج إلى إثبات ولا يصلح فيه الكلام المرسل، وإلا فقد قيل مثل هذا الكلام على الهواتف النقالة نفسها! وعليه، فيبقى الحكم على أصل الجواز إلى أن يثبت هذا الضرر، فإن ثبت فلا يجوز العمل في ما يضر بالناس، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 47793، 61141، 115550.
والله أعلم.