الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لأهل هذه المرأة في تطليقها من زوجها بسبب إيذائه لأختها، وإنما يحق لهم رفع أمره للقضاء لتعزيره على هذه الإساءة، أما الطلاق فأمره بيد الزوج، أو القاضي عند النزاع، لكن الذي ننصح به المرأة إذا لم يتب زوجها من شرب الخمر، أن تفارقه بطلاق أو خلع؛ فإنّ الخمر أمّ الخبائث وشربها من أكبر الكبائر، ومفارقة الزوج الفاسق مندوبة. قال البهوتي –رحمه الله- : وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. اهـ من كشاف القناع.
والله أعلم.