الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته أولا من أنه تجب البداءة بغسل العضو إلخ. كلام غير صحيح، والغسل له صفتان: صفة مسنونة وهي الكاملة، وصفة واجبة وهي المجزئة، وقد بينا هذا بما يمكنك مراجعته في الفتاوى التالية أرقامها: 219946، 180213، 41097.
وأما غسل الشق الأيمن ثلاثا، والأيسر ثلاثا فهو من المستحبات، وإنما الواجب تعميم البدن بالماء، وكيفية ذلك أن يصب الماء على شقه الأيمن ثلاث مرات، ثم على شقه الأيسر ثلاث مرات.
قال المحلي- رحمه الله- في شرح المنهاج: (وَيُدَلِّكُ) بَدَنَهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ (وَيُثَلِّثُ) كَالْوُضُوءِ فَيَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثَلَاثًا. انتهى.
ومن اغتسل غسلا واجبا ليرفع حدثه الأكبر، فإن حدثه الأصغر يرتفع كذلك ولو لم ينو رفعه على الراجح، وإنما يجزئ عن الوضوء غسل الجنابة، وأما الغسل المسنون أو غسل التنظف والتبرد فلا يجزئ عن الوضوء، وعليه فلا يلزم إعادة الوضوء بعد غسل الجنابة إلا إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله؛ وانظر الفتوى رقم: 128234.
وبه تعلم أنك إذا اغتسلت بدون نية، وجب عليك الوضوء بعده، ولا يجزئك عن الوضوء إلا غسل الجنابة كما ذكرنا.
والله أعلم.