لا يقع طلاق الكناية بغير نية

2-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة قال لها زوجها اذهبي إلى بيت أبيك بعد خصام قوي، وقد طلقت مرتين متفاوتتين، ومنذ تسعة أشهر وهي في بيت أهلها دون نفقة، ولا تريد الرجوع له، فماذا تفعل؟ وآخر شيء حصل خلاف فقال اذهبي إلى بيت أهلك واطلبي الطلاق من هناك، فهل الخلاف الأخير وقوله اذهبي إلى بيت أهلك يعتبر طلقة؟ وما حكم طلاقي في الشرع؟ وهل أعتبر مطلقة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، والذي فهمنها منه أن امرأة طلقها زوجها مرتين ثم حصل بينهما شجار فقال لها: اذهبي إلى بيت أهلك ـ فذهبت وبقيت هناك تسعة أشهر، فإن كان الحال هكذا، فإن هذه القول الأخير كناية من كنايات الطلاق، قال المرداوي: وَأَمَّا الْحَقِي بِأَهْلِك ـ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ.

والكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، والظاهر من السؤال ـ والله أعلم ـ أن الزوج لم ينو به الطلاق، لقوله بعد ذلك: واطلبي الطلاق ـ وعلى أية حال فالمرجع إلى الزوج لمعرفة نيته، فإن كان لم ينو الطلاق فالمرأة في عصمته ويجب عليه أن يؤدي إليها جميع حقوقها من نفقة وكسوة وسكن وغير ذلك ما لم تكن ناشزا، وإذا كانت تريد الطلاق لمسوّغ فلها ذلك، لكن إذا لم يكن من الزوج إضرار بها، وإنما تريد فراقه لبغضها له فلها أن تفارقه بالخلع، وراجعي الفتوى رقم: 8649.

وعند التنازع يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل في النزاع.

والله أعلم.

www.islamweb.net