الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم أختك إخبار أهل زوجها السابق بزواجها من آخر، وما يدفع لها من مال تبرعا من أهل زوجها السابق يحل لها الانتفاع به؛ إلا إذا علمت أو غلب على ظنها أنهم إنما أنفقوا عليها لكونها لا معيل لها، وأنهم إذا علموا أمسكوا، فلا يحل لها في هذه الحالة أخذ هذا المال، وكذلك الحال فيما يدفع للأولاد، الأصل أنهم إنما يدفعونه لهم تبرعا، ومن منطلق الشفقة عليهم والحرص على إيصال الخير إليهم بسبب موت أبيهم، فيجوز أخذه حتى يثبت العكس، وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أن للزواج شروطا لا يصح إلا بتوفرها، ومن أهمها الولي والشهود، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766.
الأمر الثاني: أن إعلان الزواج مستحب وليس بواجب على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 127689.
والأولى إعلانه، فالكتمان قد تترتب عليه مفاسد، وانظري الفتوى رقم: 39267.
والله أعلم.