الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن ما كان محرماً، كالزنى واللواط والخمر لا يحلُ الاقتصاص فيه، فلا يجوز لمن اعتدي عليه بالزنى أو اللواط أن يزني أو يلوط بالمعتدي أو يجرعه الخمر كما جرعه.
والأصل أن من اعتدى علينا جاز لنا أن نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا، كما قال الله تعالى:
(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194].
وقال:
(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل:126].
إلا أن ما كان محرماً، فهو خارجٌ عن عموم هذه الآيات، ولا يحلَّ استيفاؤه بحال، والزنى والاغتصاب لا يسمى نكاحاً.
وأما سؤالك عن معنى قوله تعالى:
(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) فراجع الفتوى رقم: 8720، والفتوى رقم: 4341.
والله أعلم.