القتل الخطأ وكفارته

10-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمعلي كفارة قتل خطأ ولاأستطيع الصيام ولكنني توصلت إلى صديق -على درجة من التقوى-من إحدى الدول وعندما سألته عن الموضوع قال لي بأنه لديه عبد واعتبره معتوقاً لأجل كفارة ذنبك واستحى أن يطلب منى أي مبلغ إلا إنني قلت له سأتدبر الأمر وافترقنا على أن يقوم بزيارة بلده وعمل اللازم إلا أن المدة طالت ولم يعد وسمعت من أحد أقاربه الموجودين في بلدي إنه انتقل إلى دولة أخرى ولم أتمكن من الاتصال به .أرشدوني أثابكم الله إلى ماينبغي علي فعله لكي أخلص نفسي وألقى ربي على أحسن مايكون اللقاء أياً منا لايدري متى يحين أجله وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن عجز عن الصيام لم يلزمه شيء آخر عند جمهور العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 5914
وإن أمكن البحث عن صديقك، ووجدت الرقبة التي تعتقها لزمك العتق، وكذلك إن أمكنك الصوم، فيما بعد، لزمك إن لم تكن قد أعتقت رقبة.
والله أعلم.

www.islamweb.net