الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من اختلاف سعر الدورات المتفرقة عن الدورات المجتمعة - الدبلوم - ولا يكون ذلك ربا, وثمن الدورات والدبلوم من باب بيع المنافع - الإجارة - ولا مدخل للربا عمومًا في الإجارة، وانظري الفتوى: 195287.
ولكن يجب في مثل هذه المعاملة المذكورة تجنب صورتين:
1ـ أن يزيد المعهد رسوم الدبلوم أو الدورات على الطلبة إن تأخروا في دفعها في موعدها، فهذا من الربا باتفاق؛ لأنها زيادة في الدين لقاء الأجل.
2ـ أن يجعل المعهد ثمن الدبلوم مقسطًا بأكثر منه معجلًا، ويتم التعاقد على ذلك مع الطالب دون تعيين لأحد الخيارين، وهذا جاء فيه الحديث: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا. رواه أبو داود. والإجارة بيع للمنافع، فتدخل فيه، وقد فصلنا هذا النوع في الفتوى: 113701.
وما ذكرته السائلة لا يدخل في شيء من النوعين، كما هو واضح.
فإذا تقرر أنه لا مدخل معتبر لشبهة الربا في اختلاف سعر الدبلوم عن دوراته المتفرقة، فاعلمي أن المسألة من باب تنوع الأسعار حسب العروض والخدمات، وأن الصحيح أنه لا حدّ أدنى شرعًا، ولا حد أعلى شرعًا لأسعار الخدمات والسلع، بل الأسعار تحكمها حال السوق بين العرض والطلب، والناس مسلطون على أموالهم إلا في حالات الضرر العام على العمال، أو أرباب العمل، كما بيناه في الفتاوى : 48391 - 26530 - 5393.
قال الدكتور محمد الصالح في كتابه: (التسعير في نظر الشريعة الإسلامية): وخلاصة القول أن تحديد أجور العمال يكون واجبًا في حالة الضرورة، وهي: إما تكتل أصحاب الأعمال ضد العمال؛ ليفرضوا عليهم شروطهم، وإما تكتل العمال وتواطؤهم على فرض أجور مرتفعة، مستغلين في ذلك حاجة الناس إليهم، وإلى صناعاتهم، فهنا يجب تحديد الأجور منعًا للجشع والاستغلال، وحفظًا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال. اهـ.
والله أعلم.