الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجب على الشخص الالتزام بدوره، وعدم التقدم على من سبقه؛ فقد جاء في الحديث: مَنْ سبق إلى ما لم يَسْبقْه إليه مسلمٌ، فهو له. أخرجه أبو داود، وضعفه الألباني. وانظر في هذا الفتوى رقم: 59888 .
والتذاكر المرقمة إنما هي للتنظيم، ولمعرفة السابق إلى الجهة، ولمنع الفوضى، وتعدي الترتيب، فالتذكرة ليست مقصودة لذاتها، وحق هذا السابق الذي كانت له تلك التذكرة سقط بالإعراض عنه، كما يقرره الفقهاء في من سبق إلى حق مشترك، ثم أعرض عنه.
قال النووي في منهاج الطالبين: فَصْلٌ: مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ الْمُرُورُ، وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ، وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ، وَلَهُ تَظْلِيلُ مَقْعَدِهِ بِبَارِيَّةٍ وَغَيْرِهَا. وَلَوْ سَبَقَ إلَيْهِ اثْنَانِ أُقْرِعَ، وَقِيلَ يُقَدِّمُ الْإِمَامُ بِرَأْيِهِ. وَلَوْ جَلَسَ فِيهِ لِلْمُعَامَلَةِ ثُمَّ فَارَقَهُ تَارِكًا لِلْحِرْفَةِ، أَوْ مُنْتَقِلًا إلَى غَيْرِهِ، بَطَلَ حَقُّهُ. انتهى.
وعليه: فالظاهر أنه لا يحق للشخص أن يأخذ رقما متقدما على الرقم الذي يستحقه في الدور؛ لأن في ذلك ظلما لمن سبقه.
والله أعلم.