الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن: حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة، من طرق التلقيح الصناعي. اهـ.
ولا يخفى أن في هذه الطريقة اطلاعًا على العورة المغلظة؛ ولذلك جاء في قرار المجمع أيضًا: كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحًا لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة، إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب، ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 5995، 30384.
وأما منع زوجها إياها من إجراء العملية؛ فليس له ذلك إن كانت تحتاج إليها حاجة ملحة لعلاج مرض، أو كان حملها يتوقف عليها؛ لأن الإنجاب حق للزوجين، ولا يجوز لأي منهما منع الآخر منه إلا لعذر معتبر شرعًا، وراجعي الفتويين: 179009، 20549.
والله أعلم.