الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصدقة الفطر فريضة، وتاركها عمداً مع القدرة آثم كما سبق في الفتوى رقم
6654وهي عبادة لا تصح إلا بالنية كما هو معلوم، وما أخرجه هذا الشخص من الصدقات في رمضان على سبيل المعونة للمحتاجين، فإنه لا يجزئ عن صدقة الفطر باتفاق لأنه لم ينو بها صدقة الفطر، ولو نوى بها صدقة الفطر، فإنها تجزئ على مذهب
أبي حنيفة والشافعي ولا تجزئ على مذهب
مالك وأحمد إلا إذا كان أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا القول هو الأقرب إلى الدليل.
وأما تأخيرها عن يوم العيد فحرام باتفاق الفقهاء، ولا تبرأ ذمته إلا بإخراجها قضاء بعد ذلك، على الراجح من أقوال العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم
576