الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال العمل فيما هو مباح - كما ذكرت -: فلا حرج فيه، والانتفاع بما يؤخذ عليه من أجر، ولا يؤثر فيما تقدم كون رأس مال الموقع المذكور فيه شبهة حرام, أو بعضه مكتسب من حرام, ما دامت المعاملة ذاتها مباحة؛ لجواز معاملة مختلط المال، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 174225.
والله أعلم.