الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تناصح جلساءك بترك استعمال هذا الجهاز فيما حرم الله عليهم، فإن أصروا على المحرم، وجب عليك منعهم منه ولو بأخذ الجهاز، طالما كان في ملكك، كما بينا بالفتويين: 232555، 227140، وتوابعها.
فإن لم تفعل أثمت؛ لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
والله أعلم.