الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر بتسمية المولود باسم معين هو من النذر المباح، والنذر بالمباح لا يجب الوفاء به، وراجع الفتوى رقم
20047وعليه، فإنه لا يجب عليكم تسمية المولود بالاسم الذي نذرته زوجتك، ولكم تسميته بما تم الاتفاق عليه مسبقاً، والأحوط إخراج كفارة ككفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.