حكم الاحتيال لمصلحة دائرة العمل

10-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمأنا صاحب محل تجاري وأتعامل مع بعض الدوائر بحيث يطلبون مني عرض سعر ثم يطلبون فاتورة بذلك وخطاب مطالبة بالمبلغ ويسددون القيمة ولكنهم لا يأخذون الأغراض بل يأخذون أغراضاً أخرى بهذا المبلغ لاحتياجات هذه الدائرة ( توضيح المسأله إنهم يريدون هذه المطالبة بالمبلغ لكي ياخذوها من مرجعهم , ولن يتمكنوا إلا بهذه الطريقة , ولا يلحق موظفيهم ريال واحدا بل تذهب لهذه الدائرة في عملية ترميم وغيره ) فما الحكم في ذلك ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في ذلك عدم الجواز لأن فيه كذباً ومخالفة لذوي الشأن، ولكن إذا كان المسؤول الأول عن الشأن مهملاً أو لا يهمه مصلحة المرفق، ولم يكن لديه وجهة نظر معتبرة، بأن كان التفسير الوحيد لما يفعله هو الإهمال، وعدم المبالاة أو التعنت أو نحو ذلك، فإنه لا بأس حينئذ فيما يفعله هؤلاء، ولكن بعد أن يكونوا قد نصحوا المسؤول، وبينوا له خطأه ثم لم يستجب ولم يبرر ما يفعله بمبرر سائغ.
والله أعلم.

www.islamweb.net