الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك لمرضاته، وأن يزيدك حرصا على الخير، وقد أحسنت بتركك للعمل المشتمل على الاختلاط المحرم، فإن الشرع قد جاء بالمباعدة بين الرجال والنساء الأجانب، وسد السبل المفضية إلى افتتان الجنسين ببعضهما، وقد بينا أدلة حرمة الاختلاط في الفتوى رقم: 118479.
وخروج المرأة للعمل أو غيره من الحاجات مع الالتزام بالآداب الشرعية ليس بمحرم، ولا يتعارض مع الآية الكريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه سودة رضي الله عنها: إنه قد أُذن لكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن.
وقد بيناه في الفتوى رقم: 221161.
فإذا احتجت للخروج للدراسة أو العمل وكان ذلك وفقا للضوابط الشرعية فلا حرج عليك فيه، لكن الأفضل للمرأة من حيث الأصل هو القرار في البيت، كما سبق في الفتوى رقم: 138193. لأنه أسلم وأبعد من الفتنة، إلا إن كان الخروج يترتب عليه مصلحة أعظم من مصلحة القرار في البيت فحينئذ قد يكون الخروج للعمل أو غيره أفضل بكل حال، فإن قرار المرأة في البيت لا يلزم منه فراغ المرأة وبطالتها عن العمل النافع فيمكنك أن تشغلي نفسك في البيت بما يفيد من القراءة في كتب العلم، واستماع الدروس والمحاضرات النافعة، والقيام بالأعمال التي يمكن أداؤها في البيت، وغير ذلك مما يملأ وقت الفراغ، وانظري للفائدة في تفسير قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، الفتوى رقم: 34920.
والله أعلم.