الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف أن هذه الأنواع المذكورة من الزينة ليست ثابتة ولا بقاء لها، ولا يوجد نهي خاص عن أعيانها، وبالتالي فلا تدخل في التغيير المحرم لخلق الله تعالى، قال القرطبي: قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا، لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره. اهـ.
وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 117820.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 664، 32459، 104253، 211300.
والله أعلم.