الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد إيداع المال باسم تلك المرأة لا يعتبر هبة إن لم يكن معه قول صريح، أو فعل يعرف به تمليك الواهب، جاء في كشاف القناع: وَلا يَصِحُّ قَبْضُ الْهِبَةِ إلا بِإِذْنِ وَاهِبٍ، لأَنَّهُ قَبْضٌ غَيْرُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ, فَلَمْ يَصِحَّ إلا بِإِذْنِهِ, كَأَصْلِ الْعَقْدِ وَكَالرَّهْنِ، وَالإِذْنُ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّفْظِ، بَلْ الْمُنَاوَلَةُ إذْنٌ، وَالتَّخْلِيَةُ إذْنٌ، لِدَلالَةِ الْحَالِ, وَكَذَا الأَمْرُ بِأَكْلِ الطَّعَامِ الْمَوْهُوبِ. انتهى.
فإذا لم تثبت الهبة، فإن المال يكون تركة بعد موت الأب يقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولو فرض أن المورث أوصى بحرمان بعض ورثته من الميراث، فإن وصيته لا عبرة بها، وتعتبر وصية باطلة شرعا، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن أوصى بحرمان زوجته من الميراث: هذا العمل محرم، لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله عز وجل، هذه الوصية وصية جائرة، والموصي آثم وعليه أن يمزقها إن كان حيا، وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله عز وجل. انتهى.
وعليه، فهذا المال باق على ملك المورث وهو تركة بين جميع ورثته، وإذا حصل نزاع بين الورثة فالقضاء الشرعي هو الذي يفصل في ذلك، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 161987.
والله أعلم.