الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المساجد لا يجوز تحويلها عما بنيت له، ولا يجوز لمن تبرع بها الرجوع فيها ولا هدمها، لأنها وقف لله تعالى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لكن إذا دعت مصلحة إلى تغيير المسجد إلى شيء آخر نافع فلا مانع من ذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه أو يضيق على أهله أو غير ذلك مما يراه أهل الشأن من المصالح المعتبرة، وقد مضى بيان ذلك واضحاً في الفتوى رقم:
6313، والفتوى رقم:
6658.
وبناء على ذلك فلا مانع من اتخاذ هذا المسجد المهجور داراً لتحفيظ القرآن الكريم، ولا يعتبر له بعد ذلك حكم المسجد من حيث أحكام الجنابة والحيض والنفاس وركعتي تحية المسجد وغير ذلك.
والله أعلم.