الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فخروج قطرات البول منك: إن كان يقينًا - لا شكًّا - لا يخلو من حالين:
أولهما: أن يكون خروجها له أمد تتوقف عنده قبل خروج وقت الصلاة, وفي هذه الحال لا تأخذ حكم صاحب سلس البول، ويجب عليك انتظار توقفها، ثم تتوضأ، وتصلي؛ لأنه يمكنك أن تصلي بطهارة, فإن صليت في هذه الحال مع خروج البول لزمك أن تقضي تلك الصلوات.
ثانيهما: أن يستمر خروجها بحيث لا تجد وقتًا تصلي فيه بطهارة صحيحة، أو لا ينضبط وقتها، كأن تكون أحيانًا تستمر طول الوقت، وأحيانًا تستمر بعضًا منه ... فما تفعله صحيح، وتأخذ حكم صاحب السلس من أنه يتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلي، ولا يضره ما خرج منه، ولك أن تجمع بين الصلاتين، فتصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما, ولا شك أن الأفضل أن لا تكون إمامًا ما دمت مصابًا بالسلس إلا بمثلك؛ لأن إمامة صاحب السلس مختلف في صحتها بين الفقهاء.
وأما كونك لا تتحفظ بوضع شيء على المخرج: فقد بينا في عدة فتاوى أنه يجب على صاحب السلس أن يتحفظ في قول كثير من الفقهاء، إلا أن يخاف الضرر، وأنه إذا قصر في التحفظ بطل وضوؤه عندهم, وذهب بعضهم إلى أن التحفظ مستحب، لا واجب، ولعله أن يكون لك سعة في هذا القول، والأحوط أن تتحفظ مستقبلًا, وانظر الفتوى رقم: 164697، والفتوى رقم: 130927.
واستنجاؤك ثلاث مرات يكفي إذا طهر المحل بذلك، وحصل الإنقاء, وانظر الفتوى رقم: 136435, وإن كنت مصابًا بالسلس فيكفيك أن تغسل المحل، وتتحفظ، وانظر الفتوى رقم: 102413 عن كيفية طهارة صاحب السلس.
وتساهلك في التمسح بالمنشفة المتنجسة، وتعمدك التنشيف بها، مع علمك بوجود النجاسة فيها، بحجة أنها قليلة معفو عنها هو مما لا ينبغي؛ إذ العفو عن القليل من نجاسة البول ليس محل اتفاق بين الفقهاء, ثم إن من قال بالعفو عن اليسير من النجاسة عللوا ذلك بمشقة الاحتراز منها، وأنت تتعمد التمسح بها، مع أنه لا مشقة عليك في اجتنابها, هذه بعض ملاحظاتنا على ما تفعله، ونرجو أن تأخذها بعين الاعتبار.
والله تعالى أعلم.