الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بذهاب زوجتك إلى بيت أهلها إذا كنت لم تحلف بالطلاق، وإنما أخبرت بذلك كذباً.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى. المغني لابن قدامة.
لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب.
والله أعلم.