الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن محبة المرأة لرجل أجنبي أو العكس لها أنواع، فقد تكون محبة شرعية لصلاحه وتقواه، فهذا حب محمود ومأمور به، وقد تكون محبة رحمة وشفقة، وهذه ليست منهيا عنها، وقد تكون محبة شهوانية، وهذه إن كانت بغير اختيار ودون كسب فلا إثم فيها إذا لم تؤد إلى تفريط في واجب أو وقوع في محرم، فالحب من الأمور القلبية التي قد لا يتحكم فيها الإنسان ولا يطيق دفعها، وإنما تحرم بالنظر إلى سببها كأن تقع بسبب محرم من نظر أو كلام ونحوه، أو بالنظر إلى آثارها بأن تؤدي إلى الوقوع في محرم، وقد فصلنا هذا في الفتويين رقم: 8424، ورقم: 4220.
وراجع في علاج العشق الفتوى رقم: 9360.
وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي عنها محظور، إلا لحاجة معتبرة، ودون خضوع بالقول، كما بيناه في الفتوى رقم: 21582.
وظن المرأة سلامة قصدها من السوء لا يسوغ لها الحديث مع الرجال الأجانب دون حاجة، فإن من المعلوم ما فطر الله عليه بني آدم من ميل الجنسين إلى بعضهما، لذا جاء الشرع بالمباعدة بين الرجال والنساء الأجانب، وسد الشرع الحكيم السبل المفضية إلى افتتنان الجنسين ببعضهما، ومن ذلك منع الحديث بين الرجال والنساء الأجنبيات دون حاجة، لما يؤدي إليه من الفتنة.
والله أعلم.