الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عمل زوجك من حيث هو فلا حرج فيه وإيصاله للزبائن إلى ما هو مباح أمر مشروع وكذا ما يأخذه عليه من أجر، وأما إيصاله لهم إلى الحانات أو الأماكن المحرمة فلا يجوز لما فيه من إعانتهم على المعصية بإيصالهم إلى محلها، وما يؤخذ من أجر عوضا عن ذلك فهو محرم بخلاف إيصاله لهم منها إلى منازلهم فلا حرج فيه ولا فيما يؤخذ عليه من أجر. وبالتالي، فحكم ما يكسبه زوجك من عمله ينبني على مشروعية العمل ذاته، فما كان منه مباحا كإيصاله للعمال إلى أعمالهم المشروعة ونحوها فأجرته مباحة، وما كان فيه إعانة على المعصية وإيصال لفاعلها إلى محلها ليتمكن من فعلها فالأجرة المكتسبة منه محرمة، والتوبة من ذلك تتحق بالندم على ما فات والعزم على عدم العود إليه، والتخلص من المال الحرام وانظري الفتويين رقم: 58196، ورقم: 13377.
والله أعلم.