الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحل العفو عن يسير المذي والبول والودي إنما هو من جهة وجوب إزالتها، وحكم ما تلوث بها من حيث النجاسة والطهارة، أما من جهة الحدث فتنتقض بها الطهارة، سواء كانت قليلة أم كثيرة، فإن من نواقض الوضوء المتفق عليها ما خرج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح, وأيضا دم الحيض والنفاس يعتبر حدثا حقيقيا قليلا كان الخارج أو كثيرا...
وانظر للفائدة الفتويين رقم: 174441، ورقم: 1795.
والله أعلم.