الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا أولا لم نطلع على ما ذكر السائل في شأن مطلقة بفتح الطاء، وتخفيف اللام، وإنما الذي اطلعنا عليه في كتب بعض أولئك هو مطلقة بسكون الطاء، وتخفيف اللام، وهي صيغة تدل لغة على معنى الطلاق، إلا أنه لم يشتهر استعمالها في تطليق النساء، بخلاف اللفظ الذي ذكر السائل أكثر من مرة، فلم يرد عن العرب أصلا، ولا ندري لم عدل السائل إليه. وقد ظهر لنا من خلال أسئلة السائل أنه موسوس في شأن الطلاق، وسوسة لا تفيد معها الفتوى؛ فلذلك نكتفي بتنبيهه إلى أنّ التكلّف في السؤال أمر مذموم شرعاً، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسؤول.
قال ابن القيم-رحمه الله- واصفا حال الصحابة -رضي الله عنهم- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات، وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. إعلام الموقعين.
ونوصيه بالإعراض عن الوساوس، وعدم الالتفات إليها، فلا علاج لهذه الوساوس غير ذلك.
والله أعلم.