الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التثبت من حال الخطيب، والتعرف إلى حقيقته بالسؤال عنه، أو بوسيلة أخرى أمر مشروع، والتوكيل على ذلك لا حرج فيه.
وعليه؛ فما قامت به وكيلة خطيبتك إن كان بغير تجسس عليك، ولا كذب - ويدخل في الكذب أخذها المعلومة عنك من غير ثقة - فهو أمر مباح، ولخطيبتك أن تفسخ الخطوبة بناء على ذلك بلا كراهة، أما إن كان هناك تجسس، أو كذب عليك من قبل الوكيلة، أو واسطتها في نقل المعلومة عنك، فهذا منكر، وظلم، واعتداء عليك، يجب على من قام به التوبة إلى الله عز وجل، روى أبو دواد في سننه عن ابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة الخبال؛ حتى يخرج مما قال. صححه الألباني.
وما كان ينبغي لخطيبتك أن تعمل بمقتضى خبرها، إن كانت تعلم بحالها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}.
ثم أن فسخ الخطبة إن كان بمسوغ شرعي - كعدم الرضا بالدين، أو الخلق - فهو جائز؛ لأنه مجرد وعد، واتفاق مبدئي، غير ملزم. وإن كان بغير مسوغ شرعي، فهو: مكروه شرعًا، ومذموم طبعًا؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والتشبه بالمنافقين، وإيذاء للطرف الآخر غالبًا، وقد فصلنا أدلة ذلك في الفتاوى: 18857، 68958، 33413.
والله أعلم.