الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 140180، كفاية الماء في إزالة النجاسة، وعدم لزوم استعمال الصابون.
وبينا في الفتويين التاليتين: 101356، 173583، حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء.
والخلاصة أن الماء الطهور وحده مطهر ولا داعي للصابون وأن ما تطاير من الماء حال الاستنجاء حكمه الطهارة ما لم يتيقن خلافها.
والله أعلم.