الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يبر يمين أخيه؛ لما في الصحيحين عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع... الحديث، وذكر منها: إبرار القسم.
وإذا لم يبر قسمه حنث ولزمت الحالف الكفارة، إلا إذا كانت اليمين على سبيل الإكرام ـ لا الإلزام ـ فإنه لا كفارة عليه في هذه الحالة؛ كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، حيث قال: وَكَذَا لَا حِنْثَ عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّهُ فَخَالَفَهُ إذَا قَصَدَ إكْرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ بِهِ، لِأَنَّهُ كَالْأَمْرِ إذَا فَهِمَ مِنْهُ الْإِكْرَامَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ بِالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَقِفْ.
ولذلك، فإذا كان الحالف يقصد إكرام المحلوف عليه ولم يمتثل فلا كفارة، وإن كان يقصد إلزامه فعليه الكفارة.
وعن السؤال الثاني: فإنه لا كفارة على من نسي أن ينفذ ما حلف عليه، ثم نفذه عند ما تذكره، لأنه لم يحنث، وقد بر في يمينه، إلا إذا كان قد حدد ليمينه زمنا وفات وقته بالنسيان، فإنه يحنث عند المالكية وأكثر هل العلم، ولا يحنث على القول الظاهر عند الشافعية وعلى رواية للحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو المفتى به عندنا وبالتالي: لا كفارة فيه، وانظر الفتوى رقم: 192663.
والله أعلم.