الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بتحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق، أو الظهار، أو اليمين: فيكون ما نواه، أو لم يقصد شيئًا: فيكون يمينًا - وهذا هو المفتى به عندنا - وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إن كان قصد بالتحريم الطلاق: فقد وقع الطلاق بحنثه طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا، وراجعي الفتوى رقم: 54195.
وإن كان قصد الظهار: وقع الظهار، ولم يحل له جماعك قبل أن يكفر كفارة الظهار المذكورة، في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3-4}، وراجعي الفتوى رقم: 192.
وأما إن كان قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا محددًا: فعليه كفارة يمين للحنث، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.