عاشرت رجلا أجنبيا عنها وتريد نكاحه بعد أن اختلعت من زوجها

10-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سيدة متزوجة من رجل يتعاطى المخدرات، ويعاشر النساء. أمضيت عند زوجي حوالي 29 سنة زواج؛ لأني قد تزوجت به وأنا في 14 من العمر. ومنذ 8 سنوات تم الحكم عليه بالمؤبد في قضية اتجار بالمخدرات. وفي هذه الفترة تعرفت على رجل، ويعلم الله أني قد حاولت صده بشتى الطرق، ولكن لم أوفق في ذلك. وبعد ارتباطي به تمت المعاشرة بيني وبينه، ولي معه 3 سنوات، وقد اتفقنا على الزواج، ورفعت قضية خلع من زوجي، وحصلت عليها منذ فترة. وأكثر ما سبب انفصالي عنه قسوته علي رغم ما فعلته لأجله، وقسوة أهله، وتدخلهم في حياتي. أعلم أني في جانب أعتبر آثمة، وأنا بإذن الله تائبة لله توبة نصوحا، وأنا والرجل الذي أخطأت معه نريد الزواج لجبر إثمنا؛ ولأننا لم نجبل على الزنا والخطأ.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك على هذه المنكرات العظيمة من تعاطي المخدرات، ومخادنة النساء الأجنبيات، فقد كان الأولى بك السعي في فراقه، فلا ينبغي للمرأة أن تبقى في عصمة مثله. وراجعي الفتوى رقم: 190311.

  ومن أعظم البلاء، وأقبح الفعال أن تقيم المرأة المتزوجة علاقة مع رجل أجنبي عنها، وتعاشره معاشرة الأزواج، ففي هذا تفريط منها في حق الله عز وجل، وظلم لنفسها، وتقصير في حق الزوج، كما بينا في الفتوى رقم: 38577.

والغالب أن لا يكون الزنا إلا بالتساهل في مقدماته من النظرة، والخلوة ونحوها، فيضعف المسلم ويقع في الزنا، ومن هنا حذر رب العزة والجلال من تتبع خطوات الشيطان، وبين أنها تقود إلى الفاحشة؛ كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}. والتوبة النصوح واجبة، ولا تكون التوبة نصوحا إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 5450. ومنها تعلمين أن من تمام توبتك مفارقة هذا الرجل، وقطع أي علاقة معه خارج إطار الزواج.

 ويجوز لك الزواج منه إذا تبتما إلى الله، وانقضت العدة بعد الخلع، وعدة المختلعة كعدة المطلقة، وفي قول بعض أهل العلم تكفي حيضة واحدة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وراجعي الفتوى رقم: 24789، والفتوى رقم: 5662.

 والله أعلم.

www.islamweb.net