الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الهدية أنها مستحبة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، فقد دل على استحباب تهادي الإخوان بعضهم لبعض، وأنه يجلب المحبة بينهم، ويزيل الحقد والحسد من قلوبهم.
وقد خرج من هذا الاستحباب الإهداء للقاضي، ومن في معناه ممن لم يكن يُهدَى له أصلًا سدًّا لذريعة الرشوة.
وهدية الطالب، أو ولي أمره إلى المدرس إذا كانت بقصد محاباة الطالب لرفع درجاته في الامتحان، أو لإعطائه ميزة على حساب غيره، كانت رشوة، وحرم على المدرس أخذها، وإن لم يتعلق بها غرض سيء لم يحرم أخذها، كأن تكون لأجل المحبة، وتوثيق عرى الأخوة، ودفع ما في النفوس من الغيظ والإحن، كما بيناه في الفتوى رقم:179061.
والظاهر أن الهدية المذكورة من هذا القبيل، وعليه، فلا حرج فيها.
والله أعلم.