الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أنك تعلم تغليظ حرمة الربا، وما توعد الله عز وجل به المرابين، والمتعاونين معهم.
ولا شك أن هذه العملية التي قامت بها البلدية تعتبر نوعا من أنواع الربا المحرمة، قال
ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا. ولهذا فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا النوع من المعاملات لأنه محض الربا، فالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، قال الله تعالى:
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
وقال الله تعالى:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173].
ولتفاصيل حالة الضرورة وضوابط ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم:
6501 والفتوى رقم:
6689والله أعلم.