الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ضرر لبس النقاب هذا الحد، وكان متحققًا، لا متوهمًا، وكان في خلعه دون الخمار إزالة لهذا الضرر: فلا حرج عليها أن تخلع النقاب، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18799 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.