نزع الملابس عدا الجوربين لا يمنع المسح عليهما

11-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
بعد لبس الجورب على طهارة، يحدث أن ينزع الإنسان كل ثيابه لتغييرها دون نزع الجورب، وهذا قبل انتهاء مدة المسح، فهل أستطيع المسح عليهما بعدها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 164641، جواز مسح الجورب.

وأما نزع الملابس عدا الجورب: فلا يمنع الترخص برخصة المسح، ولم يذكره الفقهاء في مبطلات المسح، فلك المسح إلى انقضاء المدة، وراجع الفتوى رقم: 12368.

والله أعلم.

www.islamweb.net