الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 164641، جواز مسح الجورب.
وأما نزع الملابس عدا الجورب: فلا يمنع الترخص برخصة المسح، ولم يذكره الفقهاء في مبطلات المسح، فلك المسح إلى انقضاء المدة، وراجع الفتوى رقم: 12368.
والله أعلم.