الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فك رهن المحل بالقرض الربوي إلا بشروط ثلاثة:
1ـ ألا يكون لك كسب تعيشين منه أنت وعيالك إلا هذا المحل، بحيث لو أغلق لهلكتم جوعا أو ترتبت عليكم مشقة لا تحتمل لأن الضرورات تبيح المحظورات.
2ـ ألا يكون هناك بديل لفك هذا الرهن إلا القرض بفائدة، ومن البدائل: شراء سلعة عن طريق البنك ثم تبيعها في السوق بنفسك لتحصل على النقد.
3ـ ألا يكون القرض إلا بمقدار فك الرهن لا يزيد عليه شيئا، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 96939، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.