الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب حق مشترك بين الزوجين، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 101850.
فلا يجوز لأحد الزوجين استخدام ما يمنع الحمل إلا بإذن صاحبه، لأنه حق ثابت لكل واحدٍ منهما، وما ذكرت ليس مسوغا لمنع الحمل وترك الإنجاب، وما ذكرت عن زوجك من الإسراف وكثرة الاستدانة ينبغي أن تناصحيه فيه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمكنك أن تسلطي عليه من له مكانة عنده من الأقرباء أو الأصدقاء، هذا مع الدعاء له بالرشد والصواب، ومن حقك مطالبته بالمسكن، فإن هذا من حق الزوجة على زوجها، ولو كان مالكا له فهو أفضل، ولكن هذا ليس بلازم شرعا فإذا وفره ولو بالأجرة يكون قد أدى ما عليه، وراجعي الفتوى رقم: 70909.
وفي الختام ننصح بتحري الحكمة والتفاهم فيما بينكما لكيلا يوقع الشيطان بينكما وتحدث عواقب سيئة، وانظري الفتوى رقم: 26407.
والله أعلم.