الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاقتداء المتنفل بالمفترض جائز عند عامة العلماء، قال في مطالب أولي النهى: وَيَصِحُّ عَكْسُهُ ـ أَيْ: ائْتِمَامُ مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ ـ لِأَنَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ، وَهُوَ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ، وَزِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ وَهِيَ الْوُجُوبُ، فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: أما اقتداء المتنفل خلف المفترض فجائز عند جميع الفقهاء.. انتهى.
وعليه، فلا حرج أن ينوي المصلي ركعتين نفلا ولو راتبة خلف من يصلي العشاء مثلا، فإذا كان قد بقي على الإمام ركعة دخل معه وصلى بعد سلامه ركعة وحصل له بذلك أجر نافلته وأجر الصدقة على هذا المصلي منفردا.
والله أعلم.