الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بكناية من كنايات الطلاق بغير نية إيقاعه، فلم يقع بها طلاق، وراجع الفتوى رقم: 123904.
وقولك: والله سأطلقك ـ وعد لا يترتب عليه طلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 201490.
لكن إذا كنت تلفظت بهذا اليمين مدركا قاصدا لليمين، فعليك كفارة يمين للحنث فيه، ويحصل الحنث بعدم تطليق الزوجة في الوقت الذي قصدته بيمينك أو في آخر أوقات الإمكان إن لم تكن عينت وقتا، وانظر الفتوى رقم: 203128.
وأما قولك: نحن مطلقان ـ وما بعدها، فإن كان على سبيل الإنشاء، فهو طلاق نافذ، لأنه صريح في الطلاق فلا يحتاج إلى نية، وأما إن كنت قلته على سبيل الإخبار كذباً، ففي وقوع الطلاق به خلاف، والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع بالإخبار به كذباً، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014.
وعلى أية حال، فالأولى في مثل هذه المسائل، أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.