الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا السائل في الفتوى رقم: 229579. وما أضافه هنا من تفصيل في سؤاله لا يستوفي المطلوب للحكم على كون هذا العقد المنتهي بالتمليك، قد تحقق فيه ضابط الجواز الذي أحلنا عليه في الفتوى السابقة. ويمكن للسائل أن يسأل، أو يطلع على العقد ليقف على تفاصيل هذه المعاملة، ثم يطلع على الفتوى رقم: 6374 ليعلم مدى موافقة هذا العقد للصورة الجائزة، أو الصور الممنوعة.
وأما السؤال عن جواز هذا العقد للضرورة، فجوابه: أن امتلاك السكن ليس بضرورة، فلا يباح لأجله التعامل بالربا، ما دام الاستئجار متاحا، اللهم إلا إن كانت أجرة الكراء تجحف بالمرء بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤنته الضرورية له ولعياله. وراجع في ذلك مع بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا، الفتويين: 6689 ، 6501.
والله أعلم.