الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنحن نفتي صاحب السلس المضطرب الذي ينقطع حدثه تارة، وتارة لا ينقطع، وتارة يتقدم، وتارة يتأخر نفتيه بأن حكمه حكم من اتصل حدثه، فيتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي، ولا يضره ما خرج منه، ولا عبرة بالانقطاع؛ لأن في اعتباره حرجًا ومشقة.
ويرى بعض العلماء أنه إن انقطع الحدث زمنًا يكفي لفعل الطهارة والصلاة، قبل دخوله في الصلاة، لزمه إعادة الوضوء، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 136434.
فإن كان الريح يخرج منك على تلك الحال التي وصفنا: فإنك تُعْتَبَرِينَ صاحبة سلس، وتعملين بما ذكرناه من الوضوء بعد دخول الوقت، وأداء الصلاة، ولا يلزمك إعادتها بعد ذلك، ولو ظننت أن الحدث لن يخرج منك فيما بقي من الوقت.
والله تعالى أعلم.