الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن تخليل الأصابع يكون عند غسلهما - أي أثناء الغسل - وهو سنة إن وصل الماء إلى الأصابع دون تخليل، وتحصل السنة إن خلل أصابعه في الغسلة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، ولكن نص بعض الفقهاء على أنه يستحب التخليل في الغسلات الثلاث, قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: قالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَمْ يَتَعَرَّض الْمُصَنِّفُ، وَلَا غَيْرُهُ إلَى تَثْلِيثِ التَّخْلِيلِ، وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ بَيْنَ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ» وَمُقْتَضَى هَذَا اسْتِحْبَابُ تَثْلِيثِ التَّخْلِيلِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ. اهــ .
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 218977، والفتوى رقم: 122221, والفتوى رقم: 157089 .
والله تعالى أعلم.