حكم تطليق المرأة المتهاونة في الحجاب وفي حقوق زوجها

14-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي كالتالي: هل يجوز طلاق المرأة التي ترتدي الحجاب أحيانا فقط, علما أنها في أغلب الأوقات تلبس لباسا لا يمت للحجاب الحقيقي بصلة باسثناء أنها تغطي رأسها، بالإضافة إلى أنها تخرج لتنظف أمام بيتها بهذا اللباس، أو أسوأ منه حتى ولو لم يرها أحد إلا نادرا. يضاف إلى ذلك خروجها التام عن طاعة الزوج في كل الأمور المتعلقة بالخروج خارج البيت سواء للتسوق، أو زيارة الناس، والصراخ في وجه زوجها، وشتمه، وهجره وما إلى ذلك. وقد استمر هذا الحال لمدة 14 عاما، والآن لم يعد الصبر ينفع للاستمرار على هذا الحال. يقول السائل. ويتمنى منكم جوابا شافيا. وجزاكم الله خيرا.
للأمانة فقط فالزوج يصلي، ولا يدخن، ولا يشرب خمرا، ولا يتعاطى القمار، وهو ملتزم بكل مصاريف بيته في حدود الاستطاعة.
جزاكم الله خيرا.
لم أستطع إرسال سؤالي إلا عبر الإيميل.
أتمنى أن ألقى ردا منكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز تطليق المرأة التي تتهاون في الحجاب، وتخرج متبرجة، ولا تطيع زوجها في المعروف، بل طلاقها مندوب شرعاً إذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح.

  قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : والرابع: مندوب إليه. وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها

..و..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني.
وعصيانها لزوجها فيما تجب فيه الطاعة كخروجها من البيت دون إذنه، وهجره، وشتمه ونحو ذلك، كل ذلك نشوز بلا ريب، وقد بينا كيفية التعامل مع الزوجة الناشز، ووسائل إصلاحها في الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 25009 وما أحيل عليه فيهما من فتاوى.
وإذا لم تترك الزوجة النشوز، فمن حق زوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض الصداق أو غيره من حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.

www.islamweb.net