الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تطليق المرأة التي تتهاون في الحجاب، وتخرج متبرجة، ولا تطيع زوجها في المعروف، بل طلاقها مندوب شرعاً إذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح.
قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : والرابع: مندوب إليه. وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها
..و..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني.
وعصيانها لزوجها فيما تجب فيه الطاعة كخروجها من البيت دون إذنه، وهجره، وشتمه ونحو ذلك، كل ذلك نشوز بلا ريب، وقد بينا كيفية التعامل مع الزوجة الناشز، ووسائل إصلاحها في الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 25009 وما أحيل عليه فيهما من فتاوى.
وإذا لم تترك الزوجة النشوز، فمن حق زوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض الصداق أو غيره من حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.