الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حقوقك على الجهة التي تعمل معها، تساوي ثمن الثلاجة أو أكثر منه، وإذا أخذتها ولم تعد إلى العمل، فسيقتطع ثمنها من حقوقك، فلا حرج عليك في ذلك؛ إذ لا يضيع حق المؤسسة وبذلك تنجو من الوعيد الوارد في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
لكن ننبه هنا على أنه إن كان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز لك ترك العمل من غير عذر، أو برضى الطرف الثاني حتى تنقضي فترة العقد؛ لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة, كما بينا في الفتوى رقم: 111471.
والله أعلم.