الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 170413، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 155079.
ومنها يعرف جواب السؤال الثاني، فإن ذلك يعتمد على توفر ما يكفي من النساء في هذا التخصص ـ النساء والتوليد ـ فإذا توفرن في بلد، بحيث يبلغن حد الكفاية، فلم يجز للطبيب الكشف على النساء أصلًا، لا من قريباته، ولا من غيرهن.
وإذا لم يتوفر من النساء ما يكفي للقيام بالواجب في هذا التخصص: فلا بأس بعمل الطبيب المسلم في هذا المجال.
وفي هذه الحال: فإن الطبيب البعيد الذي لا مجال له في التعامل مع هذه المرأة بعد ذلك، أولى من الطبيب الذي تربطه علاقة قرابة، أو مصاهرة بهذه المرأة؛ لأن هذا أبعد عن الريبة في المستقبل، وراجعي للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19439، 16086، 28611، 47114.
والله أعلم.