الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنتف شعر الحاجبين من النمص المنهي عنه، وأما أخذ شيء منه بغير النتف، كالقص والحلق، فأباحه الإمام أحمد؛ لخروجه عن النهي. وفي ذلك مخرج لمن تأذت بطول شعر حاجبها، بحلق القدر المؤذي منه أو قصه، دون نتفه.
ومع ذلك فإننا ننبه الأخت السائلة على أن الخروج من مثل هذا الخلاف، مستحب، فالأفضل أن لا تلجأ لشيء من ذلك، فإذا تفاحش حاجبها وخرج عن المعتاد، وصار ملفتا للنظر، فلتقتصر على رده للقدر المعتاد دون زيادة.
وراجعي لتفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 149933، 134126، 190483.
والله أعلم.