الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر للأخ تواصله، وما ذكره من حمية وغيرة محمودة أمر، لكن لا يعني صحة الفعل الصادر عن الغيرة، فكم من مريد للخير لم يصبه.
وعلى فرض احتواء المشروب على مشتقات الخنزير، فما العلاقة بين ذلك، وبين جعل المراد بشعار المشروب (لا محمد، لا مكة)؟
وعبارة: (هل وصل بنا الحدس والحساسية إلى هذا الحد)، فقد نقلناها عن الشيخ خالد السبت، ولا يظهر لنا فيها سخرية، أو استهزاء.
وأما قاعدة: "الأصل في الأشياء الحل" فهي: مقررة عند عامة العلماء، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا، أو ظنًا كاليقين .اهـ. ومن أدلتها قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:29}.
فلا إشكال في الاستدلال بهذه القاعدة على عدم حرمة الكوكا كولا، أو غيره مما لا نعلم فيه شيئًا مما يوجب التحريم.
والمقصود بوجود نشرة رسمية، أي: صدورها من الجهات المسؤولة عن ذلك في البلدان الإسلامية، لا من شركة الكوكاكولا، وبعض هذه الجهات له مصداقية فيما يصدره من اعتماد للمنتج، أو رفضه.
وعى كل: فمن أخذ بالورع، وامتنع عن شراب ما يظن اختلاطه بالمحرم، فهذا أمر حسن، لكن الجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل ينقل عن الأصل.
والله أعلم.