الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في الصفرة والكدرة قد بيناه في الفتوى رقم: 134502 وحاصله أنها حيض في مدة العادة، أو إن كانت متصلة بالدم، وما لم تتيقني أن هذا اليوم من عادتك فالأصل أنه ليس منها، ومن ثم تعتبرين ما ترينه من الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر في اليوم الذي تشكين في كونه من عادتك، طهرا لا حيضا؛ لأن المتيقن هو الطهر، وعودك حائضا مشكوك فيه، فيستصحب الأصل وهو بقاء الطهر، ولك أن تعملي بقول من لا يعتبر الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر مطلقا حيضا، وهو قول قوي متجه في الدليل؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
وإذا كنت مصابة بشيء من الوسوسة، فقد بينا أن للموسوس الأخذ بأيسر المذاهب عليه رفعا للحرج؛ وانظري الفتوى رقم: 181305.
وأما عملك ببعض المذاهب مرة، وببعضها مرة، فشرط جوازه ألا يكون ذلك بالتشهي، وتتبعا للرخص؛ وانظري لبيان ضابط الانتقال بين المذاهب الفتوى رقم: 186941.
وأما اللون الوردي، فالظاهر أنه من ألوان الدم، فهو أحمر خفيف الحمرة، نسأل الله لك الشفاء والعافية.
والله أعلم.