الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظر إلى عيون المرأة المنتقبة ومحاجرها إن كان لشهوة فمحرم. قال الخطيب الشربيني- رحمه الله- في مغني المحتاج: النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ، فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ، غَيْرَ زَوْجَتِهِ، وَأَمَتِهِ. انتهى.
وإن كان لحاجة فهو جائز، كالنظر حال البيع والشراء؛ وانظر الفتوى رقم: 41873. وإن كان بلا شهوة لغير حاجة فغير جائز أيضا. قال الشربيني رحمه الله: هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى الْمُنْتَقِبَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرِهَا أَوْ لَا؟. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً، فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ مِنْ خَنَاجِرٍ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ. انتهى. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 179851.
والله أعلم.