الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإشهار الزواج مستحب غير واجب، عند الجمهور.
قال ابن قدامة: فإن عقده بولي، وشاهدين فأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك، وصح النكاح. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر.
ولا يظهر أنّ في إخفاء الرجل زواجه عن زوجته الأولى، سبباً في قطيعة الرحم، بل ربما يقال إن هذا الإخفاء يمنع قطيعة الرحم.
وعلى أية حال، فالأصل أنّ الشرع لم يوجب على الرجل أن يستأذن زوجته إذا أراد أن يتزوج عليها، لكن يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 59904
وأما عن سبب رفض النبي صلى الله عليه وسلم زواج علي -رضي الله عنه- على فاطمة رضي الله عنها، فراجعي الفتوى رقم: 118425
والله أعلم.